العلامة الحلي
110
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو مس حلقة دبره أو دبر غيره ، قال الشافعي : انتقض ( 1 ) ، وفي القديم : لا ينتقض ، كما ذهبنا إليه ، وبه قال مالك ، وداود ، لأنه لا يقصد مسه ( 2 ) . ولو مست المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي ( 3 ) ، خلافا لمالك ( 4 ) . والخنثى المشكل إذا مس فرج نفسه ، أو مسه غيره انتقض وضوؤه ، إذا تيقنا أن الذي مسه فرج ، أو لمس من رجل وامرأة ، ومتى جوزنا غير ذلك فلا نقض ، وإن مس نفسه ، فإن مس ذكره أو فرجه فلا نقض ، وإن جمع نقض . وإن مسه رجل ، فإن مس ذكره انتقض ، لأنه إن كان رجلا فقد مس فرجه ، وإن كان امرأة فقد مس موضعا من بدنها ، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها ، وإن مس الفرج فلا نقض ، لجواز أن يكون رجلا فقد مس خلقة زائدة من بدنه . وإن مسه امرأة ، فإن مست ذكره فلا نقض ، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مست خلقة زائدة من بدنها ، وإن مست فرجه انتقض ، لأنها إن كانت امرأة فقد مست فرجها ، وإن كان رجلا فقد مست بدنه . وإن مسه خنثى ، فإن مس ذكره فلا نقض ، لجواز أن يكونا امرأتين ، فتكون إحداهما مست بدن الأخرى ، وإن مس فرجه لم ينتقض ، لجواز أن
--> ( 1 ) المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 36 . ( 2 ) فتح العزيز 2 : 56 - 57 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، مقدمات ابن رشد 1 . 70 ، الشرح الصغير 1 : 55 ، المجموع 2 : 43 ، المحلى 1 : 237 . ( 3 ) المجموع 2 : 43 ، الأم 1 : 20 ، الوجيز 1 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 31 ، فتح العزيز 2 : 74 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 9 ، المجموع 2 : 43 .